قبائل الطيال وسنحان وبني حشيش وبلاد الروس تعلن النفير العام لاستعادة الدولة وطالبت مجلس القيادة الرئاسي بضرورة توحيد الصف الوطني،وحشد الإمكانات لدعم الجيش والمقاومة.. صور
مؤشرات ايجابية على عودة الإستقرار للبحر الأحمر.. 47 سفينة عدلت مسارها إلى قناة السويس بدلاً من الرجاء الصالح
الإتحاد يعزز الصدارة بفوز كبير على غريمه الهلال
الجيش الأردني يعلن احباط تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة
إعلام أمريكي: ''الحوثيون هاجموا طائرات مقاتلة ومسيرة أمريكية وجدل داخل الجيش حول كيفية الرد''
حماس تتحدث عن خرق اسرائيلي فاضح لاتفاق تبادل الأسرى
دمشق تعلن بدء تشغيل النفط من حقول شمال شرقي سوريا
فضيحة تحكيمية جديدة في مباراة برشلونة
أوكرانيا أرض الثروات.. لهذا يلهث ترامب وراء المعادن النادرة
28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم
برئاسة راعي كتلة المؤتمر في مجلس النواب تقرر إحالة وزير الشؤون القانونية إلى التحقيق بسبب ما يسمى بطعنة في مشروعية القرارات التي يتخذها المجلس في غياب كتلة المشترك واعتذاره عن الحضور إلى المجلس بعد استدعائه للحضور والذي كان مقرراً يوم السبت.
وحول مشروعية ذلك فإن هناك عدد من المسائل التي يتعين توضيحها للقول بمشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار أو أي قرار آخر يصدر عن المجلس خلال فترة مقاطعة كتلة المشترك لجلسات مجلس النواب.وهذه المسائل يمكن إيجازها فيما يلي:
أولاً : أنه وعلى الرغم من أن جلسات مجلس النواب التي يتم عقدها خلال فترة مقاطعة كتلة المشترك تعتبر صحيحة طالما توافر النصاب المقرر لعقد الاجتماع وهو النصف زائد واحد إلا أن أي قرار يتخذه المجلس دون أن يكون هناك توافق بشأنه بين كتلتي المؤتمر والمشترك يعتبر باطلاً وهذا طبقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي تنص على ما يلي:
مادة : 8- يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين.
ومن الواضح أن نص المادة لا يشترط توافق الكتلتين لصحة اجتماعات المجلس بينما يشترط ذلك صراحة لصحة أي قرار يصدر عن المجلس
ثانياً : طبقا لنص المادة رقم 8 المشار إليها أعلاه يعتبر القرار الصادر بإحالة وزير الشؤون القانونية للتحقيق باطل ومخالف لنصوص الآلية التنفيذية للمبادرة التي تنص على أن يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب بالتوافق وذلك بسبب عدم توافر شرط التوافق نظرا لغياب كتلة المشترك .
ثالثاً :تأكيداً لما ورد في البند أعلاه فإن مزعوم القرار الصادر بإحالة وزير الشؤون القانونية إلى التحقيق يعتبر باطلاً أيضا وذلك لعدم وجود سبب يبرر صدوره ولصدوره بالمخالفة الصريحة لنصوص قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة وبالتحديد نص المادة (4) منه والتي حددت الجرائم التي يجوز لمجلس النواب إحالة رئيس الوزراء أو الوزراء إلى التحقيق بسبب قيام أيٍ منهم بارتكابها والتي تنص على ما يلي : مادة (4) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:-
أ- الخيانة العظمى.
ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د- التزوير.
هـ - الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
و- الاختلاس.
ز- استغلال المنصب.
خ- الرشوة.
ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.
وحيث أن مزعوم قرار الإحالة إلى التحقيق لم يتضمن إسناداً لأي واقعة تمثل جريمة من الجرائم التي أجاز القانون إحالة الوزراء إلى التحقيق بناءً عليها فإنه واستناداً إلى ذلك وبناءً على كل ما تقدم يعتبر مزعوم القرار الصادر بإحالة وزير الشؤون القانونية إلى التحقيق ليس باطلاً فقط بل ومنعدما ولا يعتد به وليس له أي حجة قانونية .