التحكيم وعقد بيع الغاز اليمني
بقلم/ عبدالباسط محمد الضراسي
نشر منذ: 13 سنة و 5 أشهر و 15 يوماً
السبت 30 أكتوبر-تشرين الأول 2010 06:07 م

غني عن البيان ما اعترى عقد اتفاقية بيع الغاز المبرم بين شركة" كو جاز" والمؤسسة اليمنية للغاز من غُبن، الذي وصل في لغة القانون إلى ما يسمى بمصطلح " الغبن الفاحش"، الأمر الذي يحتم إتباع الطرق القانونية والسؤال المتبادر إلى الذهن: ما هو الطريق القانوني الذي يجب إتباعه في هذه الحالة؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل يجدر التنبيه إلى أن التحكيم المقصود به هنا هو التحكيم التجاري في مجال القانون الخاص أي الذي يكون أطرافه شركات أو مؤسسات عامة تتبع الدولة وتدخل الشركة أو المؤسسة التابعة للدولة فيه كطرف من أطراف القانون الخاص بخلاف التحكيم الدولي في القانون العام الذي تكون أطرافه دول أو منظمات، وتكون الدولة أحد أطرافه كشخص من أشخاص القانون العام.

فمن المتعارف عليه في عقود البيع الدولية سواء عقود بيع البضائع أو عقود الامتيازات النفطية أن تتضمن هذه العقود ما يسمى بشرط التحكيم والذي بموجبه يتم اللجوء إلى التحكيم بخصوص المنازعات المحتملة والناتجة عن تنفيذ العقد ويتم تحديد المؤسسة التحكيمية أو الجهة التي ستتولى هذا التحكيم بموجب ما تم الاتفاق علية في شرط التحكيم.

وقلما يخلو عقد من عقود البيع الدولية أو عقود الامتيازات النفطية من مثل هذا الشرط حتى إن الشركات متعددة الجنسيات أو غيرها من الشركات تحاول الإفلات من القواعد القانونية الوطنية وبالتالي القضاء الوطني لأنها تنظر إلية نظرة المرتاب وبالتالي فهي تحرص على تضمين عقودها شرط التحكيم، وفي حالة وجوده فأن له أثراً مانعاً من تولي القضاء الوطني للمنازعات المتعلقة بالعقد.

أما في حالة عدم وجو شرط تحكيم فالحال أيسر من سابقه حيث يتم اللجوء للقضاء العادم برفع دعوى في المحكمة المختصة موطن المدعى عليه أو مركزه الرئيسي داخل الجمهورية.

وعوداً على بدء ما هي الدعوى التي قد ترفع؟ في هذه الحالة- حالة الغبن الذي وقع فيه أحد أطراف العقد- ترفع دعوى الغبن حيث إن الغبن هو عدم تعادل أحد العوضين مع الآخر وفقاً للتعريفات التشريعية والفقهية ورفع دعوى الغبن سواء أمام التحكيم في حال وجود شرط التحكيم أو أمام القضاء العام لا يؤثر بتاتاً في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ولا يعتبر خرقاً له بل هو معزز لهذا المبدأ؛ إذ أن عيوب الإرادة هي التي " الاستغلال، والغبن وغيرها...." هي التي تجعل العقد عرضة للبطلان وبالتالي مهدد بالزوال؛ حيث أنه لو انعقد عقد البيع مستوفياً لأركانه وشاب هذه الأركان إي عيب من العيوب المذكورة فبتالي يكون العقد معرضاً للبطلان.

وقد يتوجس البعض خيفة من التحكيم حيث يرى أن التحكيم ما هو إلا أداة من أدوات الشركات الكبيرة لفرض سيطرتها وهيمنتها على الشركات الصغيرة أو مؤسسات الدول النامية وهذه النظرة للتحكيم أضحت نظرة ضيقة حيث أن مؤسسات التحكيم تحرص على سمعتها ناهيك عن أن دعوى الغبن أمراً واضح حيث أن بيع الغاز اليمني بأقل من ربع القيمة يعد "غبناً فاحشاً" وفقاً للتشريعات الوطنية أو مبادئ العدالة والإنصاف الدولية, وكذا الأعراف التجارية المتبعة، ومن المسلم به أن الطرق التوفيقية التي اتخذتها الحكومة اليمنية عن طريق الوسائل الدبلوماسية والتي تعد طرقا توفيقيه قبل اللجوء إلى التحكيم ولكن الشركة الكورية لم تتلقى هذه المبادرة بصدر رحب بدليل عدم تعديل السعر وبالتالي أضحى اللجوء إلى التحكيم هو الطريق الطبيعي في مثل هذه الحالة ولعل القضايا السابقة التي لجئت فيها اليمن للتحكيم كمدعى عليه من قبل شركة "هنت" والتي خسرتها الشركة تعد حافزاً للجوء اليمن ممثلة بالمؤسسة اليمنية للغاز كمدعي إلى تحريك الدعوى تحكيم والتقدم بطلب تحكيم.

* باحث قانوني متخصص في التحكيم في عقود البيع الدولية

-طالب دكتوراه – جامعة عين شمس