مأرب تشهد تكريم 860 شاباً وشابة ومبادرة ومؤسسة شبابية احتفاء باليوم العالمي للشباب.
وزارة لأوقاف والإرشاد تناقش تطوير قطاعي الأوقاف والاستثمار بالوزارة
ميسي سارق الكرة الذهبية».. اعتراف بعد 19 عاما يكشف الحقيقة
أجهزة الأمن بمحافظة حضرموت توجه ضربة استباقية.. وتنجح في تفكيك خلية حوثية تتكون من 13 عنصرا
اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. الهلال يصطدم بالأهلي ''التوقيت والقنوات الناقلة''
نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية.. وزير الصحة يحذر من تبعات تراجع التمويل الدولي
النشرة الجوية: نصائح للمواطنين وتوقعات الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة
متى ستردّ إيران؟ كيف ستردّ؟ لن تردّ إيران؟! تحليل يجيب على التساؤلات وخيار ثالث يتعلق بالحوثيين
مفوض أممي يخرج ببيان يفضح الحوثيين ويكشف ما فعلوه في مقرات حقوق الإنسان بصنعاء
أكثر من 2200 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الاقصى لإقامة طقوسا يهودية
لم ينظم القانون اليمني الجرائم الإلكترونية - ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني - بقانون خاص، ولا حتى بنصوصٍ خاصة في قانون الجرائم والعقوبات العام، ومع ذلك فقد أتى بنصٍّ عام هو الوحيد من نوعه في الابتزاز بغض النظر عن وسيلته أو غايته؛ وهو نصٌّ - إن تم إعماله جيدًا - كفيلٌ بردع سائر المبتزين بمن فيهم المبتزون إلكترونيًا.
هذا النص هو ما تضمنته المادة (٣١٣) عقوبات؛ بقولها: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات - أو بالغرامة - كل من يبعث - قصدًا - في نفس شخص: الخوف من الإضرار به، أو بأي شخصٍ آخر يهمه أمره، ويحمله بذلك - وبسوء قصد - على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال، أو سند قانوني، أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني.
وهذا النص ينطبق على جميع حالات الابتزاز، سواءً كانت وسيلتها متعلقة بمسائل تخدش الحياء، أو أفعالٍ فاضحة، أو دفع أموال، أو إبرام عقود، أو أي شيءٍ آخر ! غير أنه يُعاب - على النص المذكور - تخييره للقاضي بين عقوبتي الحبس والغرامة؛ حيث كان المناسب جمع العقوبتين أو الاكتفاء بعقوبة الحبس وحدها.
لكن سعر العُملة وقت صدوره عام ١٩٩٤م، وكونه نصًا عامًا؛ هما أمران يبرران هذا التخيير؛ ومع ذلك فإن هذا العيب يتلاشى عند إدراك القاضي فداحة وبشاعة نوع الابتزاز؛ ما يجعله يحكم بعقوبة الحبس في حدها الجسيم؛ خصوصًا حين يتعلق الأمر بمسائل تخدش الحياء، وتنال من أعراض الناس وخصوصياتهم، وفي بلدٍ محافظ وموحَّد الثقافة والأعراف مثل بلدنا.
* وبهذا تكمُن فاعلية النص في عدة أمور؛ منها ما يتعلق بالمجني عليه/ها (الضحية)؛ ومنها ما يتعلق بالنيابة العامة أو القاضي؛ على النحو التالي:
أولًا: بالنسبة للضحية؛ يكون عليها إبلاغ الجهات المختصة، من خلال شكوى يتم تقديمها بواسطتها إلى النيابة العامة، والقيام بمتابعة ملف القضية؛ سواءً كان هذ الملف قد تحول إلى النيابة أو لا زال لدى مأموري الضبط (البحث الجنائي).
ثانيًا: بالنسبة للنيابة العامة؛ يكون عليها التعامل مع مثل هذه الشكاوى بجدية تامة، وبدون استغلالٍ مالي أو غيره، وهذا هو واجبها في جميع القضايا؛ وهو في هذه أوجب.
ثالثًا: بالنسبة للقاضي (المحكمة)؛ يكون عليه بعد سيره في نظر القضية واستكمال الأدلة - وبما ما له من سلطة في تفنيد العقوبة وتقديرها - التالي: ١. أن يحكم بعقوبة الحبس لا الغرامة.
٢. أن يقدِّر العقوبة في حدها الأقصى (الحبس ٥ سنوات)، أو - على الأقل - في نطاقها الغير جسيم (٣ سنوات). _ أما ما نسمع عنه من حصولٍ على معلومات شخصية وخصوصيات مخزّنة في أجهزة إلكترونية، وما يتلو ذلك من آثار واضرار تمس بالسمعة؛ فهي - أيضًا - مجرّمة في القانون؛ ويمكن أن نعزوها لأي نوعٍ من الجرائم المنصوص عليها؛ رغم عدم وجود ما يُعرف بقانون الأمن السيبراني؛ حيث أن الحصول على هذه المعلومات هو في حقيقته انتهاك لخصوصية الغير إن تمت حيازتها أو الاطلاع عليها بصورة غير مشروعة، وهو - أيضًا - إفشاء للأسرار وتشهير إن كان الحصول عليها بوسيلة مشروعة؛ ولكل ذلك نصوص تحرمه، وتجرمه، وتعاقب عليه؛ ومعمولٌ بها في المحاكم. وبالتالي؛ فلا يوجد مبرر بإلقاء اللوم على القوانين وما يُزعم فيها من جمود، لأن فعل الابتزاز مجرٌم جملةً وأصالة؛ وأيًا كانت وسيلته أو غايته، ويكون اللوم علينا إذا لم نسلك الإجراءات التي تسهِّل تطبيقه وتجعل منه واقعًا ورادعًا. ومع كل هذا؛ نظل بحاجة إلى قانون ينظم أمن المعلومات، ويفصّل صورها، وطرق حمايتها، ويسهل إجراءات التحقيق والتقاضي فيها؛ فضلًا عن حاجتنا إلى محاكم ونيابات جزائية متخصصة بهذه الجرائم، وقضاة وأعضاء نيابة مؤهلين لذلك ومتخصصين. قانونٌ تراعى فيه خصوصيات الناس، وحرياتهم، وسُمعاتهم وأعراضهم؛ وفقًا لما تقضي به الشريعة الإسلامية، وينص عليه الدستور، ويواكب التغيّرات؛ وعلى نحوٍ أكثر تفصيلًا، وأشمل تنظيمًا.