صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية ثورة الجامعات الأمريكية.. تربك التيار الصهيوني ... الشرطة الأمريكية تعتقل 93 طالبا مؤيدا لفلسطين بجامعة كاليفورنيا وزاره الدفاع الإسرائيلية توجه بسحب أحد ألويتها العسكرية من قطاع غزة تهديد أميركي يستهدف تيك توك ويتوعد بقطع علاقاته
أوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب في تقريرها المقدم إلى المجلس اليوم برفع الحصانة عن ا يحيى الحوثي تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته أمام القضاء في عدة تهم ,وأكدت مصادر نيايبة أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة وما أوصت به غدا الثلاثاء متوقعة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية بعد غد الأربعاء .
وتأتي توصية اللجنة برفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي وفق ما تقدم به وزير العدل المرفق بطلبه عدد من الوثائق التي جعلت اللجنة تقتنع أن طلب الحكومة برفع الحصانة عن الحوثي غير كيدي
وقدمت النيابة اثباتات قيام يحيى الحوثي باثارة عصيان مسلح لدى الناس واستعماله ضد الدولة وحث اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة، وإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقيام بمثل هذه الافعال واسع الدلاله، بحيث تستوعب الفعل التام والمحاولة فيه والافعال المفضية لتنفيذ.
ووفقا لتقرير اللجنة الدستورية فان كل شكل من أشكال الاعتداء في هذه الجرائم في حكم التام والمنجز وعله ذلك ان الخطر اقترب من المصلحة المحمية بفعل يفضي مباشرة وحسب المألوف إلى التنفيذ، اما وقد قام المذكور واتباعه بتنفيذ ذلك فهو ذروة الاعتداء وحيث ان الوقائع المنسوبة للمذكور تقتضي اتخاذ اجراءات الملاحقة والقبض والتحقيق والإجراءات الجزائية الاخرى
واكد تقرير اللجنة الدستورية ان طلب الأخ وزير العدل من المجلس رفع الحصانة البرلمانية النائب يحيى بدر الدين الحوثي استناداً لنص المادة (82) من الدستور والمادة (204) من القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس واللتان تنصان على :
مادة (204) يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوة المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وابداء الرأي فيه ويكون نظرة في اللجنة اوالمجلس بطريقة الاستعجال.
مادة (205) لا تنظر الجنة أو المجلس في توافر الادلة أو عدم توافرها من الواجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى بين له انها ليست كذلك، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.