مخاوف من اتفاقات تنسف الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار

الخميس 19 فبراير-شباط 2015 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - فضل المنهوري
عدد القراءات 3385

 

عبر قانونيون عن مخاوفهم من أي اتفاق جديد تبرمه القوى السياسية المتحاورة في صالات موفنبيك في العاصمة اليمنية صنعاء برعاية الأمم المتحدة، يتعارض مع الشرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وقالت مصادر قانونية مطلعة أن مشاورات موفنبيك إن لم تستند لشرعية دستورية، قد تقع في مأزق دستوري جديد في حالة عدم رجوعها للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، وحكومة الكفاءات المستقيلة كونهما جاءت في ظروف خاصة.

وأكدت المصادر أن كافة المواقف الإقليمية والعربية والدولية المعلنة تمسكت بشرعية الرئيس هادي وحكومة بحاح، لاستنادهما إلى الشرعيتين المحلية والدولية، وكون تلك الدول لم ترغب في التأسيس للقبول بالإنقلابات والقوة العسكرية وما ينتج عنهما من آثار تهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحل الأزمة بالطرق السلمية المدعومة بالشرعية الدستورية.

وأشارت المصادر أنه في حالة لم تراعي القوى السياسية في اتفاقها خيارات الشرعية الدستورية الحالية، فقد ربما يتعرض هذا الاتفاق إلى الطعن فيه لدى القضاء الدستوري اليمني لكونه متعارض مع النصوص والدستور النافذ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

الدستور النافذ

وأسندت المصادر نصوص من الدستور النافذ، كما في نص المادة (4) أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".

وأكدت المادة رقم (5) على التعددية السياسية والحزبية، كما جاء في بالنص "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن".

مسودة الدستور

كما استندت المصادر إلى نصوص مسودة الدستور المجمع عليها من كافة أعضاء لجنة صياغة الدستور، كالمادة رقم (1) التي نصت على أن "جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، واليمن جزء من الامتين العربية و الإسلامية".

وفي مادة رقم (5) "الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية."

وفي مادة رقم (8) يقوم النظام السياسي على أساس: "1- الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، وفي مادة (14) يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها".

الشرعية الشعبية "مخرجات الحوار"

 أما ما ورد في النصوص المتعلقة بالشرعية الدستورية والتعددية الحزبية، ففي مخرجات فريق بناء الدولة، نص القرار رقم (1) في الصفحة 87 "الشرعية الدستورية، وسيادة القانون، أساس نظام الحكم في الدولة، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء".

وفي نص قرار رقم (5) في نفس الصفحة، "إن النظام السياسي نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية السياسية والحزبية، بهدف التداول السلمي للسلطة، والأحزاب السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي، وحرية تكوين الأحزاب مكفولة دون حاجة إلى الحصول على ترخيص من أي جهة إدارية، ويكتفى بوجود هيئة مستقله، يتم إيداع وثائق التأسيس والإشهار لديها، وتتولى الهيئة إصدار وثيقة بذلك، ويكون من حق أي متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء، ولا يجوز حلها أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائي بات من محكمة مختصة، ويحظر تغيير حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها. ولا يجوز قيام حزب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي أو مذهبي، أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري، ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها، ولا يجوز لها الحصول على مصادر تمويل خارجية، ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي نص قرار رقم 10 صفحة 88 "تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالشرعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي الديمقراطي، ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات هذا النظام سواء عن طريق التشريع أو الممارسة وتتولى المحكمة الدستورية حماية مقومات هذا النظام بالفصل في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن".

بالإضافة إلى نص القرار رقم (7) صفحة 93 "يقوم النظام السياسي للدولة على أساس التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة ويجرم تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أواجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية".

وختمت المصادر ما نص عليه قرار فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، رقم (23) صفحة 108 بصياغة "نص دستوري يجرم أية سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل أحكامهما".

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن