الدكتوراة بامتياز للباحث محمد معافى المهدلي في (مسائل فقهية في الاتصالات المعاصرة).
الموضوع: طلابنا

حاز الباحث/ محمد معافى المهدلي درجة الدكتوراة من جامعة أمدرمان الإسلامية ، بتقدير ممتاز ، في بحثه الموسوم ب :\\\"مسائل فقهية مما تعم به البلوى في الاتصالات المعاصرة\\\".

بتاريخ الإثنين : 23/7/1431هـ الموافق: 5/7/2010م .

وكانت لجنة المناقشة مشكلة من :الشيخ د. عباس إبراهيم أحمد رئيسا . (نائب عميد كلية الشريعة).

أ.د. عثمان حيدر أبو زيد ، مناقشاً داخليا (عميد كلية الدراسات العليا بجامعة أمدرمان الإسلامية).

والشيخ د. العبيد معاذ الشيخ مناقشاً خارجياً.

من أهم نتائج وتوصيات البحث : خلص الباحث من خلال دراسته لمجمل المسائل الفقهية المتعلقة بالإتصالات

المعاصرة، إلى أهم النتائج والتوصيات الآتية:

أولا النتائج:

1) يجوز الاعتماد على وسائل الاتصال المعاصرة كالمراصد الفلكية ونحوها، في إثبات شهر رمضان والعيدين.

2) لوسائل الاتصال والمواصلات المعاصرة تأثير في أحكام العبادات زمانياً ومكانياً، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، في الفتيا الشرعية.

3) تجوز المشاركة الدعوية في وسائل الاتصال المناوئة أو المخالفة لبعض أحكام الدين، بشرط استصحاب تحقق المصلحة، وأن يكون ذلك من العلماء الأكفاء، وألا يتخلله الفساد أو الباطل، أو الدعوة إليهما.

4) يجوز للمرأة قيادة السيارة، وما في حكمها، للحاجة، وفق الضوابط الشرعية المشار إليها في ثنايا هذه الدراسة.

5) يجوز إجراء العقود والصفقات التجارية، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفق الضوابط المبينة في هذا البحث، إلا عقود الأنكحة والطلاق.

6) حرمة التجسس على المسلمين، عبر وسائل الاتصال الحديثة، ويستثنى من ذلك جواز التجسس على أهل الريَب والمنكرات والفحشاء.

7) يجوز التجسس على الكفار الحربيين وعلى منشآتهم ومعسكراتهم، وخططهم، كما يجوز تخريب مواقعهم وشبكاتهم الإلكترونية، وأخذ أموالهم، إن كان في هذا مصلحة شرعية متحققة، وأُمن الرد بالمثل، ولا يجوز هذا في حق الذميين والمستأمنين، والكفار المسالمين، بل يجب الإحسان إليهم لا إيذاؤهم.

8) القتل عمداً عبر أجهزة الاتصال الحديثة، يعدّ قتل عمد وله أحكامه الشرعية المقررة في الشريعة الإسلامية، وكذا القتل خطأ، له حكم القتل الخطأ.

9) وسائل الاتصال المعاصرة، تعد من القرائن التي يستعين بها البحث الجنائي للوصول إلى الحقيقة، وليست بذاتها دليلاً قطعياً على وقوع الجريمة، سواء منها التسجيل الهاتفي، أو التسجيل المرئي عبر كاميرا الفيديو، أو غيرها من الوسائل، إلا أن تقترن بدليل آخر يقويها، كالاعتراف والشهود.

10) وسائل الاتصال الحديثة، لا تعد دليلاً قطعياً، في إثبات جريمة الزنا، ومن قام بتصوير الفاحشة مدعياً وقوعها، حُدّ حَد القذف ما لم يأت بأربعة شهداء.

11) من ارتدّ عن الإسلام، بنشر ردته عبر البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعبر الفضائيات، أو عبر مواقع الإنترنت، أو المجلات والصحف، دون أن ينكرها، وجب إقامة حد الردة عليه، إلا أن ينكر ما نسب إليه، وجاء ببيّنة.

12) تعدّ القرصنة الإلكترونية من جنس أعمال السرقة أو الحرابة، سواءً بسواء،وللقاضي الشرعي أن يقرر ما يراه من حد السرقة أو حد الحرابة بحسب ما يراه ويقدره تبعا لآثار الجريمة وملابساتها .

13) لا يجوز سبّ الكفار ولا أذيتهم، في حوار أو محادثة ونقاش، سواء عبر الفضائيات، أو المحادثات الإلكترونية، أو المؤتمرات والندوات الفكرية، إلا الحربيين، أو المعاندين منهم.

14) لا تجوز المحادثات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلا لحاجة أو ضرورة أو مصلحة شرعية معتبرة، سداً لذريعة الفتنة والفساد.

15) ما يسمى بالجنس الإلكتروني، حرام حرمة شديدة، وللقاضي الشرعي أن يعزّر من ثبت عليه ممارسة هذا الفعل، بما يراه من عقوبة رادعة.

16) ما تمارسه بعض وسائل الإعلام والاتصال الإسلامية من زيف وتضليل للرأي العام العربي والإسلامي، حرام، ويجب على الحاكم المسلم سَنُّ ما يراه من قوانين رادعة لذلك.

17) الألعاب الإلكترونية ما يتعلق منها بألعاب المغامرات والبطولة والدربة على الجهاد والقتال، جائزة بل حسن تعلمها وممارستها، وتحرم الألعاب التي تدرب على العنف والعدوان، وكذا الألعاب المشتملة على المحرم كالموسيقى والغناء والرقص.

18) يحرم تصوير أو نشر الأوضاع المخلة بالآداب، وعلى المقنن المسلم، وضع ما يرى من عقوبات جزائية مناسبة، لفداحة هذه الجريمة الشنعاء.

19) تبادل الصور للفنانين والفنانات، أو صور النساء، عبر الجوالات والبلوتوث، والبريد الإلكتروني ونحو ذلك، من المحرمات التي لا تجوز، وللقاضي تعزير من يفعل ذلك بما يراه مناسباً.

20) لا بأس بالتشهير بالمجرمين والمفسدين في الأرض، كتجار المخدرات وعصابات الحرابة، وذكر جرائمهم، على أن تتولى ذلك الأجهزة الأمنية والقضائية.

21) تحرم رسائل التهديد والترويع الإلكتروني، وعلى الجاني أن يتحمل كل ما يترتب عليها من أحكام مبينة في هذه الدراسة.

22) لا يجوز سباب العقائد والمقدسات الدينية، كما لا يجوز تصفح المواقع الإلكترونية أو الفضائيات أو غيرها من وسائل الاتصال، الإلحادية، التي تنال من الدين أو المقدسات الإسلامية، وعلى القضاء الإسلامي تحديد عقوبة تعزيرية، لهذا الفعل.

23) يحرم انتحال الشخصيات عبر وسائل الاتصال المعاصرة، وعلى الجاني أن يتحمل كل ما يترتب عليها، من أحكام مبينة في هذه الدراسة.

24) عقوبة التحرش الإلكتروني في الفقه الإسلامي، عقوبة تعزيرية راجعة إلى ثبوت وقوع الجريمة، وملابساتها.

25) تجوز المعارضة السياسية الإلكترونية، للأنظمة الديكتاتورية، باعتبارها نوعاً من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن وفقاً للضوابط الشرعية المبينة في هذه الدراسة، والتي من أهمها أن يشرف عليها أهل العلم والفقه والرأي والديانة.

26) يمكن الإفادة من نظم الاتصالات المعاصرة قضائياً في الجوانب الإجرائية والنظامية.

ثانياً التوصيات:

1) العودة التشريعية والقضائية إلى رحاب الفقه الإسلامي، لما يمتاز به من سعة ومواكبة لكل مجريات الحياة المعاصرة، وتطوراتها وقضاياها المختلفة.

2) إقامة وسائل اتصال جماهيرية للدعوة إلى الفضيلة والدين الحق، ومقاومة الباطل والمبطلين إعلامياً وفكرياً.

3) على الآباء والأمهات ووسائل التوجيه والتربية، ورجال القانون والقضاء، في الأمة، حماية الأجيال المسلمة، مما جلبته وسائل الاتصال المعاصرة، من فساد وانحلال وإباحية.

4) على الدولة الإسلامية العادلة أن تشرف على كل وسائل الإعلام والاتصال، حماية للأمن الاجتماعي وللنظام الإسلامي، من الاختراق أو التدمير أو العبث.

5) على وسائل الإعلام والاتصال الحذر أشد الحذر، من التعرض بالأذى لأهل الخير والفضل والعلم، وقيادات الأمة وصلحائها ورجالاتها.

6) يجب أن يقود المعارضة السياسية الإعلامية الإلكترونية أولوا العلم والرشد في الأمة، من العلماء والصلحاء، ومن الساسة الراشدين، والعلماء العارفين.

7) يوصي الباحث بإنشاء المحاكم الإلكترونية، والإسراع في إنشاء القضاء الإلكتروني في البلدان الإسلامية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية وفض النزاعات الإلكترونية المتفاقمة، يوماً عن يوم.

8) يوصي الباحث بضرورة التقيد بالضوابط الشرعية، في التعامل مع وسائل الاتصال المختلفة، المسموعة والمرئية والمقروءة.

 
مأرب برس - خاص
الثلاثاء 06 يوليو-تموز 2010

أتى هذا الخبر من مأرب برس | موقع الأخبار الأول :
https://marebpress.net

عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
https://marebpress.net/news_details.php?sid=26105