هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية
الموضوع: العالم

أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

 

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

  

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

مأرب برس- وكالات
الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2019

أتى هذا الخبر من مأرب برس | موقع الأخبار الأول :
https://marebpress.net

عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
https://marebpress.net/news_details.php?sid=149458