القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش
أوصت اللجنة الدستورية بمجلس النواب في تقريرها المقدم إلى المجلس اليوم برفع الحصانة عن ا يحيى الحوثي تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته أمام القضاء في عدة تهم ,وأكدت مصادر نيايبة أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة وما أوصت به غدا الثلاثاء متوقعة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية بعد غد الأربعاء .
وتأتي توصية اللجنة برفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي وفق ما تقدم به وزير العدل المرفق بطلبه عدد من الوثائق التي جعلت اللجنة تقتنع أن طلب الحكومة برفع الحصانة عن الحوثي غير كيدي
وقدمت النيابة اثباتات قيام يحيى الحوثي باثارة عصيان مسلح لدى الناس واستعماله ضد الدولة وحث اتباعه على الاعتداء على السلطات القائمة، وإذاعة أخبار بغرض تكدير الأمن العام وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقيام بمثل هذه الافعال واسع الدلاله، بحيث تستوعب الفعل التام والمحاولة فيه والافعال المفضية لتنفيذ.
ووفقا لتقرير اللجنة الدستورية فان كل شكل من أشكال الاعتداء في هذه الجرائم في حكم التام والمنجز وعله ذلك ان الخطر اقترب من المصلحة المحمية بفعل يفضي مباشرة وحسب المألوف إلى التنفيذ، اما وقد قام المذكور واتباعه بتنفيذ ذلك فهو ذروة الاعتداء وحيث ان الوقائع المنسوبة للمذكور تقتضي اتخاذ اجراءات الملاحقة والقبض والتحقيق والإجراءات الجزائية الاخرى
واكد تقرير اللجنة الدستورية ان طلب الأخ وزير العدل من المجلس رفع الحصانة البرلمانية النائب يحيى بدر الدين الحوثي استناداً لنص المادة (82) من الدستور والمادة (204) من القانون رقم (1) لسنة 2006م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس واللتان تنصان على :
مادة (204) يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب ان يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوة المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لبحثه وابداء الرأي فيه ويكون نظرة في اللجنة اوالمجلس بطريقة الاستعجال.
مادة (205) لا تنظر الجنة أو المجلس في توافر الادلة أو عدم توافرها من الواجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى بين له انها ليست كذلك، ويتخذ المجلس قراره بشان رفع الحصانة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.