القطاع الخاص يعتبر قرار اللجنة الوزاريةالمكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب انتصاراً وتأكيداً لعدالة مطالبهم

الخميس 26 إبريل-نيسان 2012 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- صنعاء – جـبرصـبر
عدد القراءات 4573
 
 

اعتبر القطاع الخاص اليمني تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بحل الخلاف بين التجار ومصلحة الضرائب حول قانونية ضريبة المبيعات وإطلاق الأرقام الضريبية للتجار المحتجزة في الموانئ من قبل الضرائب- "انتصاراً عظيماً" في سبيل رفع المعاناة والظلم عن القطاع الخاص، وتأكيداً على عدالة مطالبهم.

وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- حسن محمد الكبوس في اجتماع استثنائي لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة " أن توصيات اللجنة الوزارية تعد بمثابة الفتوى القانونية الملزمة بعدم قانونية إيقاف الأرقام الضريبية، وعدم مشروعية جبايتها باسم القيمة المضافة"، معتبراً حجز البضائع في المنافذ بواسطة مصلحة الضرائب باطلاً بأي وجه كان".

وأضاف الكبوس تعليقاً على قرار اللجنة الوزارية " لقد نجح القطاع التجاري والخدمي والصناعي باليمن في كسب المواجهة و" الصراع المرير" مع مصلحة الضرائب".

ودعا الكبوس رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه إلى إصدار توجيهاتهم السريعة بموجب تقرير اللجنة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لإلغاء وقف الأرقام الضريبية، وعدم تكرار ذلك مستقبلاً وإطلاق سراح البضائع المحجوزة والتوقف عن جبايتها باسم القيمة المضافة".

وعبر نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح" عن التزام القطاع الخاص بتسديد الضرائب القانونية قائلاً:"القطاع الخاص يؤمن إيمانا كاملاً بأنه سيسدد ويدفع ما عليه من رسوم قانونية بالطرق القانونية باعتباره الممول الأساس والأول لخطط وبرامج ومشاريع الدولة الإستراتيجية وإيجاد البنية التحتية لتشغيل مشاريع الاستثمار".

وتعهد صلاح بالعمل لما من شأنه اتحاد القطاع الخاص وتلاحمه، باعتباره الصورة المنشودة في مكافحة الفساد والظلم والتعسف في كل دهاليز الدولة والوصول إلى بيئة الأعمال التي يتطلع إليها القطاع الخاص".

ولفت الى عدم نسيان القطاع الخاص الدماء التي سالت في حادثة اقتحام الأمن المركزي لمخيم القطاع الخاص أمام مصلحة الضرائب في وقت ماض من الشهر الجاري". مؤكداً" بأن تلك الدماء لن تبرد حتى نأخذ بثأرها ونحقق الأهداف التي سالت الدماء من أجلها". حسب قوله.

وأشار محمد صلاح" أن سلمية تحرك القطاع الخاص في الدفاع عن مصالحة و بالطرق القانونية أكد على تفاعله الايجابي مع جميع قضاياه وبما يخدم المصلحة العامة للجميع".

وأكد نائب رئيس غرفة العاصمة التجارية" على ضرورة أن يتم مسائلة الممتنعين عن دفع الضريبة طبقا للإجراءات القانونية وليس وفقاً لمصالح شخصية غير مشروعة تأتي تحت عباءة المصلحة العامة.

وكان تقرير اللجنة المشكلة من وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي، ووزير شئون المغتربين مجاهد القهالي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء جوهرة حمود ثابت- قد دعا مصلحة الضرائب إلى إطلاق الأرقام الضريبية المحتجزة وتمكين التجار من تخليص بضائعهم.

وأكد اللجنة الوزارية في تقريرها أن حماية المال العام يفرض على الجميع الحرص على تحصيل الضرائب المستحقة للخزينة العامة باعتبارها أوجب الواجبات على المكلفين، مشيرة إلى أن الضريبة المتأخرة التي تطالب المصلحة التجار بتسديدها، لا علاقة لها بالبضائع المحتجزة فضلا عن عدم قانونية الحجز وعدم صلاحية رئيس المصلحة باتخاذ إجراءات الحجز بصفة عامة إلا عن طريق النيابة العامة أو المحكمة المختصة طبقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما شددت توصيات اللجنة على ضرورة مراعاة مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية في تحصيل الضريبة من حيث قانونيتها ونوعها ومقدارها واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تحصيلها من خلال الجهات القضائية المختصة وفي مواعيدها وعدم التراخي أو الإهمال في متابعة الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى التسويات التوافقية خارج إطار القانون.

وطالب التقرير مصلحة الضرائب بتحصيل الضرائب المستحقة عن الفترة الماضية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد(36، 37) من قانون ضريبة المبيعات والقيام باتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية القضائية المنصوص عليها في المواد المذكورة في قانون الضريبة على المبيعات وقانون تحصيل الأموال العامة طبقا لما ورد بنص المادة (39 ) من قانون الضريبة العامة للمبيعات.

كما أكدت اللجنة عدم قانونية ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الوضع أكثر غموضا وإرباكا من حيث عدم وضوح النصوص القانونية في هذه الضريبة بمسماها المتداول ضريبة القيمة المضافة، مضيفا إلى ذلك، أن اللجنة الوزارية المشتركة لم تقف على نص صريح بهذا الشأن ، بمقابل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (410) لعام 2006م ينص على إلغاء ضريبة القيمة المضافة لعدم قانونيتها ومخالفتها لإحكام الدستور.