آخر الاخبار

تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات..  الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية أبرز ما خرجت به اجتماعات خبراء النقد الدولي مع الجانب الحكومي اليمني وفاة شخص وفقدان آخر في سيول جارفة بالسعودية

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في دولة عربية عريقة يعاقب بالسجن والتغريم

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 3481

 

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه