آخر الاخبار

قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي

السعودية : محامي يكشف موقف القانون السعودي من صياح الزوج في وجه زوجته وماهي عقوبات ذلك

الجمعة 27 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 3231

 

قال محامي سعودي إن "صياح" الزوج في وجه زوجته يعد نوعاً من أنواع العنف النفسي الذي يستوجب العقاب وفق نص القانون.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد العتيبي أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية أن تعنيف الزوج لزوجته بالصياح يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء؛ حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا.

وقال أن النظام عرف الإيذاء بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".

وأوضح أن المادة 13 من النظام تحدد عقوبة الجاني حيث نصت على أنه "دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال (بين 1333- 13 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وفي حال العود، تُضاعَف العقوبة. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".

ولفت إلى أنه حسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حددت طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.