آخر الاخبار

تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا بعد أقل من 48 ساعه من تهديدات ايرانية وحوثية للملكة .. السعودية تكشف عن تحركات عسكرية أمريكية بدأت من الظهران لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 3015

أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

 

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

  

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.