الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
أعلنت السلطات المصرية عن سن قوانين جديدة تضع المتحرشين في السجن علاوة على دفع غرامات مالية، بحسب نصوص المواد «306 أ»، «306 ب»، من قانون العقوبات.
وتنص المادة «306 مكرر (أ)»، على أن «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة «306 مكرر (ب)» على أنه: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.7 جنيه مصري تقريبا.