صدور قانون برفع التعرفة الجمركية على سيارات الأجرة ونقل البضائع والتخفيض على السيارات الخاصة

الثلاثاء 29 مايو 2012 الساعة 06 مساءً / مأرب برس/ خاص
عدد القراءات 33786

  

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارا جمهوريا بالقانون رقم (10) لسنة 2012 يقضي بتعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية.

واستهدف القانون الجديد تعديل التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات، حيث يسمح القانون الجديد باستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن سبع سنوات، والتي كان القانون المعدل يمنع استيرادها.

كما يقضي التعديل الجديد برفع التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المعدة لنقل الركاب ونقل البضائع، وفيما يلي نص القانون:

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية .

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي :

«مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي :

  (5 %) -1 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها .

  (15 %) -2 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات .

  (25 %) -3 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات .

مادة (6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة)».

المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي :

«مادة (6 مكرر): تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع «

المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ

الموافق 29 / مايو /2012م

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة

يشار إلى أن نص المادتين قبل التعديل كان على النحو التالي:

مادة ( 5 ):

 أ ـ يمنع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .

ب ـ يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشرة سنة زائداً سنة الصنع .

مادة ( 6 ): تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو التالي : ـ

أ ـ 5 % على السيارات التي مضى إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .

ب ـ 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع.

ج ـ 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار إليها في ديباجة المادة