قانونيون, وسياسيون, يطالبون رئيس الجمهورية,المسارعة إلى إقرار ذمته المالية وإعلانها قبل الانتخابات الرئاسية

الإثنين 21 أغسطس-آب 2006 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس / متابعات
عدد القراءات 2693

   شكك قانونيون وسياسيون يمنيون في إمكانية تطبيق قانون الذمة المالية رقم30لسنة 2006م من قبل رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة قبل الانتخابات الرئاسية على الأقل . وقال عدد منهم أنهم يشكون في أن يسارع رئيس الجمهورية الحالي إلى إقرار وإعلان ذمته المالية قبل الانتخابات الرئاسية على رغم أن عدم إقراره بالذمة المالية, سيعتبر مخالفة صريحة لنصوص قانون نافذ من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية حسب المادة(32) من القانون ذاته  وكان رئيس الجمهورية قد أصدر يوم أمس الأول القانون رقم 30لسنة 2006م بشان الإقرار بالذمة المالية, وقد احتوى القانون على "32" مادة موزعة على خمسة أبواب وأضاف موقع الأشتراكي الذي أورد التقرير أن أستاذ الفقه المقارن محمد عبد السلام منصور قال في تصريح له " أن القانون يلزم كل مسئولي السلطة بضرورة إقرار ذمتهم المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ,وخلال ستين يوما من صدوره , وهو ما يعني ضرورة الوفاء بهذا النص خلال الفترة المحددة , وأضاف عبد السلام منصور "سيكون من المهم جدا أن يثبت الأخ الرئيس وبقية مسئولي الدولة مصداقيتهم في محاربة الفساد وفي الالتزام بالدستور والقانون من خلال مسارعتهم إلى إقرار ذممهم المالية فورا وبدون تأخير , غير أنني – أضاف – منصور" اشك في ذلك كثيرا لان القوانين في بلادنا يتم التعامل معها بطريقة سياسية وانتقائية ,وطالما وان الالتزام بها سيضر سياسيا خلال الحملة الانتخابية فهي لن تطبق على أرجح الاحتمالات .

من جانبه قال الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان " أنا اعتبر صدور القانون في هذا الوقت -رغم تاخره -مهم ومفيد جدا , وسيكون من المهم إثبات مصداقية التطبيق لنصوصه النافذة , غير أن السلطة قد أرادت من توقيت صدور القانون اليوم الاستفادة منه انتخابيا لصالح مرشحها وهذا لن يتحقق إلا إذا تم تطبيقه قبل الانتخابات الرئاسية وبالذات من قبل الرئيس الذي هو مرشح رئاسي لدورة أخرى عضو مجلس النواب سلطان السامعي قال في تصريح خاص بالاشتراكي نت " أنا على يقين بان هذه السلطة لن تطبق هذا القانون سواء قبل الانتخابات أو بعدها, ولن يطبق إلافي حالة واحدة هي فوز مرشح المعارضة الأستاذ فيصل بن شملان الذي لم يثر من أموال الشعب ولم يمارس الفساد حتى النخاع كما هو حال الآخرين ", وهو رأي وافقه فيه الدكتور المخلافي أيضا.

محمد المقالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في "الاشتراكي" شكك أيضا بإمكانية إقرار الرئيس وبقية مسئولي السلطة بذممهم المالية غير انه استدرك قائلا " لكن هذا لا يمنع أن تطالب المعارضة والصحافة من الرئيس وبقية مسئوليه بضرورة تطبيق القانون والمسارعة إلى حصر وإعلان أموالهم وثرواتهم المنهوبة من قوت وأرزاق الناس المساكين في هذا الوطن المغلوب على أمره , مؤكدا بان صدور القانون في هذه الفترة هو بمثابة المنحة الإلهية لأحزاب المعارضة التي يجب أن تستند إليه في مطالبتها ضرورة كشف المسئولين لأرصدتهم وأموالهم المكدسة منذ 28عاما أو يزيد.

يشار إلى أن السلطة قد أرادت من توقيت إصدار القانون استخدامه في الحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام, ومحاولة الإيحاء بأنها جادة في محاربة الفساد , خصوصا بعد أن أصبحت رائحة الفساد تزكم أنوف المواطنين , وتضع مرشح المؤتمر الشعبي العام في حرج كبير أمام الناخبين, اذ انه الوحيد الذي أكد في خطاب ترشحه انه لن يكون "مظلة للفساد والمفسدين "سواء في المؤتمر أو في الدولة .

يذكر ان المادة(3) من القانون إلى انه يهدف إلى حماية المال العام,وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة,و مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة,وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون.

ونصت المادة(4) بان أحكام القانون تسري على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة , وفي مقدمتهم ( رئيس الجمهورية,و نائب رئيس الجمهورية,و رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ,وأعضاء المجلس,ورئيس الوزراء ونوابه وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ومن في مستواهم,و رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى,ورؤساء الوحدات الادارية بالمحافظات (المحافظون) وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات,و رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه,و قادات وأركان حرب,ورؤساء عمليات المناطق العسكرية والمحاور,و رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج, و ...الخ) وجاء في المادتين "5,6 ,يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول أو حق منفعة في داخل اليمن أو خارجه يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسب استغلال الوظيفة العامة أو الصفة,وتتحقق واقعة الثراء غير المشروع على أحد المشمولين بهذا القانون من شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة إذا تبين قيام أي منهم بممارسة أي من الأعمال المحظور عليهم ممارستها وفقاً لحكم المادة 126من الدستور 

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن