الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.
ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.
وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة.
وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.
وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".
وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.
المصدر: "الإمارات اليوم"