آخر الاخبار

كتائب القسام وسرايا القدس تكشف تفاصيل المعارك الطاحنة شرق رفح تفاصيل مؤامرة كان الأخطر في تاريخ البلاد كشفتها كييف لاغتيال رئيس أوكرانيا خلافات أمريكية واتهامات ضد مبعوث واشنطن إلى إيران..بعد الكشف عن أرسل مواد سرية لبريده الشخصي وهاتفه توجيه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي..و الديون تسجل مستوى قياسياً جديداً يوم جديد في أعنف الموجهات بين روسيا وأوكرانيا وهجوم جوي غير مسبوق على منشآت طاقة بأوكرانيا الجيش الأميركي يعلن عن هجوم ب 3 مُسيَّرات أطلقهما الحوثيون فوق خليج عدن ويكشف التفاصيل السعودية تعلن عن قيمة الغرامة المالية على مخالفة من يضبط داخل مكة والمشاعر دون تصريح حج رداً على تهديدات استفزازية لمسؤولين غربيين ..ما هي الأسلحة النووية التكتيكية التي ستستخدمها روسيا في تدريباتها العسكرية تعرف على أعراض وعلامات جرثومة المعدة وطرق علاجها قنبلة بقوة زلزال".. الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بقنبلة فائقة القوة

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا هاما تضمن اعفاءات وفرض ضريبة جديدة

الجمعة 02 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 3667

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

 وفيما يلي نص الأمر الملكي:

أولاً : إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً: رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دورياً ـ بأسماء أولئك المطورين.

ثالثاً: فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

رابعاً: لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين أولاً وثالثاً من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

خامساً: تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

سادساً: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

سابعاً: تتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.

ثامناً: يطبق ما ورد في البندين (سادساً) و (سابعاً) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

تاسعاً: تنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تالياً لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

عاشراً: تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ هذا الأمر لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.