آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

السعودية تعلن شروط «العامل الليلي» وتكشف عن قرار يطبق بداية 2020

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2926

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يتعلق بتنظيم العمل الليلي، ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها.

 وجاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مصطلح "العامل الليلي" يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري، مشيراً إلى أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته "صحياً" للعمل الليلي فيُنقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.

كما بيّن أبا الخيل أن القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي وهم: من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظاً على صحته، والحامل لفترة 24 أسبوعاً كحد أدنى قبل الوضع - هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة -، والحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل، هذا ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

إلى ذلك، تطرق في حديثه إلى التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي، موضحاً أنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.

وأضاف أنه يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن 12 ساعة وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.

وأكد أبا الخيل على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.

كما لفت إلى أن هذه التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد عن 45 يوم عمل TD السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.

واختتم تصريحه قائلًاً إن "هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات الوزارية الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة"، مبيناً أن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 6 /5/ 1441هـ الموافق 1/1/ 2020م".