بعد وفاة السبسي - من سيحكم تونس وعلى ماذا ينص الدستور؟

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2158

توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

وينظّم الدستور التونسي حالة شغور الرئاسة بسبب وفاة الرئيس. وتنص المادة 84 منه على أنه في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الـ60 يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابةً إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، تنص المادة 85 من الدستور، على أن يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وتنص المادة 86 على أن القائم بمهام رئيس الجمهورية، يمارس خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية المؤقتة يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.