الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً، بتعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التعديل.
وينص التعديل على إحلال عبارة “لرئاسة أمن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” في المادة (17) من النظام، وإحلال عبارة “رئاسة أمن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” في المادة (21) من النظام نفسه.
وبموجب التعديل، أصبح من اختصاص رئاسة أمن الدولة مكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة، ونشر وإعلان الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.
حيث كانت المادة (17) من النظام تنص على: “كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها”.
بينما كان نص المادة (21): “على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها”.
marebpress