آخر الاخبار

مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن الجهة المتورطة في محاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين في صنعاء الاعلام المصري يكشف تطورات المفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني بشأن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار البنك المركزي يفضح المليشيات ويكشف عن أسباب قراره بنقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن صيغت في الدقيقة الأخيرة.. تقرير يكشف كواليس صفقة الهدنة التي قبلتها حماس.. وسر قرار الكيان الصهيوني بإغلاق قناة الجزيرة الحكومة الشرعية توجه رسالة تحذير للمليشيات من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات مليشيات الحوثي تحصر جامعة صنعاء لأبناء قادة الجماعة ومقاتليها اللواء سلطان العرادة يبلغ الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث لأي عملية سلام قادمة الكويت تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث .. رئيس هيئة الأركان يدشن فعاليات توعوية لسائقي المركبات العسكرية ويوجه باستكمال ترقيم الجيش مأرب : ندوة فكرية تدعو لتوسيع برامج المواجهة لمشاريع التطييف والتشيُّع الحوثي الإيراني.

صدور قرار جمهوري بتعديل قرار جمهوري سابق "نصه"

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2015 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-سبأ.
عدد القراءات 4047


اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم قرار جمهوري رقم 13 لسنة 2015م بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م .

 

وقضت المادة الأولى بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .

 

مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي :

مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء

مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.

 

مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي :

مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:

 

مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م

 

مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي :

ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد .

مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن