نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة موجهات هي الأعنف في رفح وكتائب القسام تكشف تفاصيل قتل 15 جندي إسرائيلي بكمين محكم مشكلة جلدية حادة ومنتشرة ويشكو الكثير منها … إليك أبرز أعراضها وطرق العلاج الهيئة البحرية البريطانية تعلن عن إصابة سفينة قرب الحديدة
قال مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ "هـود" انه تابع الأمر رقم (9) لسنة 2008م بشأن تكليف هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة باستدعاء بعض أعضاء النيابة الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بناء على نتائج اجتماع المجلس بتاريخ 25/2/2008م للتحقق مما نشرته بعض الصحف عن قيام بعض أعضاء النيابة العامة بالدعوة إلى تأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية.
وأستغرب المركز إصدار مثل هذا الأمر من قبل قمة السلطة القضائية دون التدقيق أو التأكد من مشروعية استدعاء بعض أعضاء السلطة القضائية للتحقق من صحة ما نشرته بعض الصحف من قيامهم بالدعوة لتأسيس الرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية ، وهل تأسيس رابطة أو منظمة مدنية يعد من إحدى حالات الإخلال بالوظيفة العامة المنصوص عليها في المادة (111) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية التي يختص المجلس بنظرها.
واكد المركز في بيان تلقت "مأرب برس " نسخة منه على حق أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والرابطات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني واستقلالهم القضائي وفقا لنص المادة (58) من الدستور والمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البيان ما نصت عليه المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والتي أقرت بقراري الجمعية العامة رقم 40/32 و 40/146 بتاريخ 29/11 و 13/12/1985م الذي جاء في البند الثامن والتاسع منها ما نصه (8- وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائماً، لدى ممارستهم حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء. 9 - تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي، وفي الانضمام إليها.)
وما نص عليه البند الثامن من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدت في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا – كوبا في الفترة من 27/8 إلى 7/9/1990م بقوله (8- لأعضاء النيابة العامة، شانهم شان غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. و عليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.)
ويجدد المركز تأكيده على أنه في ظل غياب دور فاعل للمنتدى القضائي في تمثيل مصالح القضاة والدفاع عنهم والنهوض بهم فإن العمل القضائي يظل مختلاً بشكل عام وسيظل أعضاء السلطة القضائية غير مستقلين قضائيا لغياب الجهة المستقلة التي تدافع عنهم وتهتم بمصالحهم.
كما يعتبر المركز هذه الإجراءات نوعا من التضييق والمساءلة ومنع لأعضاء السلطة القضائية من ممارسة حقوقهم المشروعة بسبب عملهم وحقهم المشروع في تكوين الجمعيات والرابطات والانضمام إليها الذي كفلته ونصت عليها النصوص السالفة الذكر في المادة (58) من الدستور والمعاهدات والمبادئ الدولية بشان استقلال السلطة القضائية ودور أعضاء النيابة العامة والتي التزمت الجمهورية اليمنية بالعمل بها في المادة (6) من الدستور.
ودعا البيان الصادر عن مركز دراسات وأبحاث استقلال القضاء بـ "هـود" مجلس القضاء الأعلى وإلى إعادة النظر في الأمر رقم (9) لسنة 2008م وإيقاف العمل به وإتاحة الفرصة أمام أعضاء السلطة القضائية في ممارسة حقوقهم المشروعة وإحياء المنتدى القضائي لتفعيل دوره في تمثيل وحماية أعضاء السلطة القضائية والنهوض بهم مهنياً وتدعيم استقلالهم القضائي.