وزارة الأوقاف تناقش اعتماد قنوات تحويل آمنة لإعادة مبالغ حجاج موسم العام الماضي 1445هـ عن الخدمات التي تعذر تنفيذها
موظفو مطار سقطرى يرفضون تسليم المطار لشركة إماراتية ويذكرون وزير النقل بنصوص القانون اليمني
انتصارات جديدة ساحقة للجيش السوداني
المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد
أردوغان يكشف عن نجاحات اقتصادية عملاقة لحكومات حزبه ويعلن:الدخل القومي تضاعف 6 مرات وتجاوز التريليون دولار
في مواجهة نارية المواجهة..برشلونة يتحدى أتلتيكو مدريد والريال في مهمة سهلة أمام سوسيداد بكأس ملك إسبانيا
الحكومة اليمنية ترحب بتوقيع اتفاقية مع اليابان لدعم التعليم بتعز بـ4.2 مليون دولار
تحسن في أسعار الصرف اليوم الإثنين
عدن: ''حجز 5 آلاف طن من الدقيق الفاسد والمقاييس توجه بإعادتها لبلد المنشأ أو إتلافها''
رئيس الأركان: ''الحسم العسكري هو الخيار الوحيد لدحر الحوثيين''
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة أصدرت "جامعة إب كلية التجارية والعلوم الإدارية" قرار بحرمان ( 90 ) طالب من طلاب الكلية من دخول الامتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2006/2007م.
وجاء في القرار الصادر عن الكلية الذي استطاعت " مـأرب برس " الحصول على صورة منه ان قرار مجلس الكية السادس والمنعقد بتاريخ 9/4/2007م والذي ينص على حرمان الطلاب الـ90 والذي أورد أسمائهم بالقرار بسبب رفض الطلاب المشاركة في المهرجان الشبابي المقام بمحافظة إب ضمن احتفالات 22مايو2007م .
وفي تصريح لـ"مأرب برس" قال المحامي " فهد الحسن " نائب المنسق للجنة هود بمحافظة إب ان حرمان أي طالب من أي حق من حقوقه المكفولة دستورياً وقانونيا كحقه في التعليم وما ينطوي عنه من حقه في تأدية الامتحانات المقررة لمجرد انه رفض المشاركة في مهرجان شبابي يعد وبحق جريمة في حق الطالب والتعليم بشكل عام، لتعلق ذلك بمخالفه احكام الدستور الذي قضت المادة (29) منه بأنه لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلاً بمقتضى قانون ولا أداء خدمة عامه وبمقابل اجر عادل.
وأضاف الحسن ومن ثم فأنه لم يصدر قانون يجبر الطلاب وغيرهم من المواطنين على مثل هذا العمل وبناءً علية فإن اجبار الطلاب على المشاركة والتهديد بحرمانهم ومصادرة حقهم في تأدية الامتحانات اذا رفضوا المشاركة جريمة بمقتضى أحكام الدستور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد أي نص قانوني يخول كلية التجارة بجامعة اب معاقبة أي طالب بالحرمان من الامتحانات تحت هذا المبرر المزعوم كما ان معاقبه الطلاب بأي عقوبة يجب ان يكون وفق احكام الشرع والدستور والقوانين النافذة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
معتبراً انه من المعيب النظر الى الطلاب قطيع من الاغنام يحق للراعي متى شاء ان يقصيهم ويبقي من يشاء.