آخر الاخبار

الحوثي وأنصاره في مأزق.. محلل عسكري يتحدث عن سر حالة الإرتباك والتخبط الذي تعيشه المليشيات مؤخراً مليشيات الحوثي تعتقل والد أحد أبرز جواسيسها الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» البحر الأحمر.. هجمات الحوثي تشهد تراجعاً ملحوظاً و«أسبيدس» تدمر مسيرتين وصفها بالخطوات الجنونية .. ضربات مركزي عدن تشعل فتيل غضب (سيّد الحوثيين) وتدفعه لمهاجمة السعودية والكشف عن خياراته للرد وخبر غير سار لمؤتمر صنعاء واشنطن تنسق مع مسقط بخصوص إعتقالات الحوثيين مارب برس ينشر توقعات الطقس للساعات القادمة.. ومركز الأرصاد يحذر ..أمطار ورياح في هذه المحافظات المبعوث الأممي يدعو إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم ويقول إن مفاوضات مسقط شهدت انفراجة مهمة عيدروس الزبيدي يدعو الى موقف دولي حازم تجاه الحوثيين ويبلغ بريطانيا عن تشكيل فريق تفاوضي من قبل مجلس القيادة استعداداً لمفاوضات قادمة ‏رئيس الأركان : أمن واستقرار الأوطان يرتكز على بناء قوات مسلحة صلبة تتجسد فيها الوحدة الوطنية وتضم كل مكونات أبناء الشعب وولاؤها وانتماؤها للوطن ذمار تدعو الى توحيد الصف الجمهوري وتؤكد وقوفها الكامل مع الشرعية ومساندة المعركة الوطنية

إعلان الرئيس عن إنشاء محافظة سقطرى مخالف للقانون
بقلم/ المحامي: حسين عمر المشدلي
نشر منذ: 10 سنوات و 8 أشهر و 21 يوماً
الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2013 06:47 م

خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

 ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.

ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .

وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .