البرلمان يقر قانون ضرائب الدخل قبل رفع جلساته

السبت 07 أغسطس-آب 2010 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - صنعاء
عدد القراءات 7627

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي مشروع قانون ضرائب الدخل، قبل ان يرفع جلساته الى مابعد اجازة عيد الفطر.

و يتكون مشروع القانون من (171) مادة موزعة على سبعة أبواب شملت الأحكام التطبيقية التسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل بما فيها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة، وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاص بالضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريان الضريبة في هذا الجانب والدخول الخاضعة للضريبة.

كما شملت تلك الأبواب مواد تثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر وكذا الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية ومنها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفاة من الضريبة إلى جانب الضريبة على ملكية العقار ومعدلات الضريبة وشملت مواد القانون كذلك المواد المتعلقة بالأحكام الإجرائية في الحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات والإقرارات الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية والصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور وإقرارات الضريبة على ريع العقارات وعلى نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات وكذا فيما يخص الربط الذاتي ومراجعة الإقرار والربط التقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والتسوية والطعن الأمام اللجان والطعن والاستئناف

وتناولت مواد القانون المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وعدد أخر من المواد المتصلة بأحكام انتقالية وعامة.

وألغى مشروع هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة المشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبة بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات، وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء وكذا المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا لنص قانون الاستثمار سالف الذكر ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

وتشير مواد القانون إلى أن يتم التنسيق بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الاستثمار وهذا القانون.

كما تطرقت مواد القانون إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون.