رئيس الوزراء يصدر قرار باللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي

السبت 01 سبتمبر-أيلول 2012 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ سبأ
عدد القراءات 6313


صدر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2012م باللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م فيما يلي نصه:

رئيس مجلس الوزراء.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بشأن التدوير الوظيفي .

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية .

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة .

وعلى القانون رقم(15)لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة .

وعلى القانون رقم (35) 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات .

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 // قـــــــــرر //

 الباب الأول

التسمية و التعاريف والأهداف ونطاق السريان

الـفـصـل الأول

التسمية و التعاريف

مادة(1) تسمى هذه اللائحة بـ(اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م).

مادة(2) لاغراض تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في فيها المعاني الموضحه قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك :

الـــــــــــــــــوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

الوزيــــــــــــــــــر : وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

القانــــــــــــون : قانون التدوير الوظيفي رقم (31) لسنة 2009م.

اللائــــــــــحـــــــــــة : اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي .

وحدات الخدمة العامة : كافة وحدات الخدمة العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوظائف في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .

وحدة السلطة المحلية : أمانة العاصمة / المحافظات / المديريات / وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات .

الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.

التكوين التنظيمي : الــقــطــاع / الإدارة العامه / الإدارة / الــقــسم / الـشعبة / الوحدة .. وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحده الخدمة العامة.

التدوير الوظيفي : النقل المنظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحده / وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

الوظائف النمطية : الوظائف ذات المهام والمسئوليات الواحدة في مختلف وحدات الخدمة العامة.

الـفـصـل الثاني

الأهداف والإدارة ونطاق السريـان

مادة(3) تهدف هذه اللائحة إلى توضيح الخطوات الاجرائية والتنفيذية للتدوير الوظيفي بما يحقق الآتي :

1- تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة .

2- تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة .

3- تعزيز عملية الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.

4- مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجمه عن الاعتقاد بأن الوظيفه ملك للموظف .

5- تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل بناءً على نتائج تقييم الأداء.

6- تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بالتأهيل والتدريب المستمر للموظف .

7- تمكين الموظفين من إكتساب معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة .

8- إطلاق قدرات الموظفين الإبداعية وتطبيق المهارات التي اكتسبوها نتيجة تنقلاتهم من وظيفة إلى أخرى .

9- الإسهام في تطبيق منظومة القوانين المعززة للشفافية.

10- تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات في مجال العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي وتحقيق مبدأ الحكم الرشيد.

11- تحديث وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبادئ احترام الوظيفة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

12- تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.

مادة(4) لأغراض تنفيذ القانون وهذه اللائحة تتولى الوزارة ووحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية :-

أ‌) تتولى الوزارة تنفيذ المهام التالية :-

1- الإشراف والمتابعة على وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية بما يكفل تطبيق القانون وهذه اللائحة .

2- إنشاء قاعدة بيانات شاغلي الوظائف المستهدفة بالقانون وهذه اللائحة وتحديثها أولاً بأول على المستوى المركزي والمحلي ونشر تلك البيانات وكل ما يصدر من الوزارة من تقارير عن مستوى التنفيذ.

3- تقديم الدعم الفني والإستشاري لوحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية وبما يكفل التطبيق السليم للقانون وهذه اللائحة .

4- إعداد النماذج والتعليمات التنفيذية للتدوير وتعميمها على كافة وحدات الخدمة العامة.

5- إعداد تقرير فصلي عن مستوى تنفيذ القانون وهذه اللائحة.

ب‌) تتولى وحدات الخدمة العامة ووحدات السلطة المحلية تنفيذ المهام التالية:-

1- تطبيق القانون