آخر الاخبار

رئيس مقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق يوجه مطالب عاجلة للمجلس الرئاسي بخصوص جرحى الجيش الوطني .. والمقاومة تكرم 500 جريح تفاصيل يوم دامي على الحوثيين في الضالع وجثث قتلاهم لاتزال مرمية.. مصادر تروي ما حدث في باب غلق بمنطقة العود اليمن تبتعث ثلاثة من الحفاظ لتمثيل اليمن في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بجيبوتي قصة موت جديدة تخرج من سجون الحوثيين.. مختطف في ذمار يموت تحت التعذيب ومنظمة حقوقية تنشر التفاصيل واحصائية صادمة حملة إلكترونية لإحياء أربعينية مدير دائرة التصنيع الحربي اللواء مهندس حسن بن جلال تعطل كافة أنظمة السداد الالكتروني شركة الاتصالات اليمنية تليمن ويمن نت.. تفاصيل الاسباب قائد الأسطول الأمريكي يتحدث عن السبب الذي يجعل موعد انجاز مهمة القضاء على خطر الحوثيين بالبحر الأحمر غير معروفا حتى الآن؟ القيادي الحوثي يوسف المداني يعترف : كل عمليات التفجير لمنازل خصوم المسيرة تتم بتوجيهات عبدالملك الحوثي وهو من يحدد موعد التفجير- فيديو بخسارته من الإمارات 3-0.. هل تضاءلت فرص المنتخب اليمني في المنافسة؟ الحكومة تعد لمشروع لائحة جديدة تنظم أوزان نقل البضائع على الشاحنات

فتوى المحكمة الدستورية في جريمة جمعة الكرامة
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 11 سنة و 4 أسابيع
الأربعاء 27 فبراير-شباط 2013 06:37 م

يقرر قانون السلطة القضائية في الفقرة (1) من المادة (12) بان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وتحديدا توضح الفقرة (ا) من المادة (19) بان تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.

وفي القضية الجنائية المتعلقة بمجزرة جمعة الكرامة والمنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كان طلب محاميي أولياء دم الضحايا بمحاكمة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب تلك المذبحة, غير ان قانون المبادرة الخليجية بتحصين صالح وأعوانه يمنع القاضي من محاكمة القتلة. ولان القاضي ملزم بإنفاذ القانون كان على المحامي انتظار قرار القاضي برفض الطلب استنادا إلى ذلك القانون سيئ الذكر, ومن ثم يدفع بعدم دستوريته. لكن هناك قضاة عقيدتهم الوطنية والعدل ويعلمون بان ذلك القانون لا يستند إلى الدستور بل ويلغيه, ويضع القاضي في وضع لا يحسد عليه, مما حدا به إلى الاستعانة برأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص, هذا ما تم نشره حول القضية.

إن ما يدعو إلى الشك والريبة في هذه الرواية هو اغتيال محامي أولياء الدم في اليوم التالي لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية. فإذا كانت الإحالة من القاضي ومن تلقاء نفسه دون دفع المحامي, فلماذا اغتيل المحامي في اليوم التالي؟ ولماذا احتاجت المحكمة الدستورية إلى عام كامل للفصل في الإحالة, طالما والإحالة غير مشتملة أصلا على دفع الخصم؟

إن قانون السلطة القضائية لا يلزم المحكمة الدستورية بالخوض في دستورية القوانين من تلقاء نفسها دون دعوى أو دفع, غير أن وصول القضية إلى المحكمة يلزمها أخلاقيا ومهنيا بان تنظرها حتى وان كانت الإحالة من قبل القاضي بطلب الرأي دون دفع من الخصوم, لان تصرف القاضي ليس عبثيا بل واقعيا للحصول على فتوى من جهة الاختصاص ودعمها. لذا فان قرار الدائرة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة وإعادة ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة, يفرض على محكمة غرب الأمانة رفض طلب المحامين بمحاكمة صالح وأعوانه استنادا إلى قانون الحصانة.

نخلص من ذلك إلى ان المحكمة الدستورية في هذا القرار تعلن عدم تدخلها مطلقا في أي خرق دستوري من أي جهة كانت ما لم يقدم إليها رسميا دعوة مبتداة أو دفع من طرف معني بالخرق وذو مصلحة فقط. فإذا اصدر البرلمان أو الحكومة أو أي وزارة قانون أو لوائح أو أنظمة أو قرارات تخالف الدستور, فلا علاقة للمحكمة الدستورية به لا من قريب ولا من بعيد, ولا يحق لها إبداء رأيها فيه مطلقا ما لم يقدم إليها دعوى أو دفع بعدم الدستورية. هنا يجب ان تلغى من قانون السلطة القضائية عبارة الرقابة (ان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) وتستبدل بعبارة النظر (أن تمارس المحكمة العليا النظر في الدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) إخراجا لها من الإحراج.