عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن حدث خطير يضرب الكيان الصهيوني داعيا الشرطة للتحرك بشكل فوري
تفاصيل لقاء طارق صالح مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي
مجدداً.. الأمم المتحدة تقدم دعماً جديداً لـ (مسيرة) الموت الحوثية وبن حبتور يشيد بدعمها السخي
وقفة احتجاجية بمأرب توجه رسالة عاجلة لمجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة
اشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين بمأرب
المليشيات تكشف حقيقة موافقتها على استئناف تصدير النفط
تركيا تفنّد مزاعم بشأن تصريحات منسوبة لوزير الخارجية السعودي
أردوغان يرفع خطاب الحرب والمواجهة ويطالب تركيا بتعزيز قواتها لردع إسرائيل ويهدد ما فعلناه في أرمينيا وليبيا سوف نعمله مع الإسرائيليين
المليشيات ترتكب جريمة مشهودة شرقي تعز
في ذروة إنشغال اليمنيين بالقصف الصهيوني على الحديدة مليشيا الحوثي تستكمل احتلالها وسيطرتها على مساجد ومراكز أهل السنة بصنعاء
خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.
ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.
ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .
وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .