ووحدات سرية و خاصة تعادل دول الغرب… تعرف بالتفصيل على الفيلق الإسرائيلي المختص بالحرب الإلكترونية أول حكم قضائيّ حول جرائم الابتزاز الالكتروني بمحافظة عدن جنوب اليمن في ثانية عملية و هي لأكثر خطورة .. انفجارات جديدة لأجهزة البيجر تهز لبنان عدن: وزير الأوقاف يترأس إجتماعا لمجلس الوزارة ويناقش سير العمل مأرب: ندوة فكربة تدعو إلى إحياء ثورة 26 سبتمبر في كل تفاصيل حياة اليمنيين، وتمجيد شهداءها. صورة: الرئيس العليمي يُقلد شخصية خليجية وسام الوحدة من الدرجة الأولى أجهزة بيجر في لبنان لم تنفجر! لماذا؟ وما المادة الانفجارية المزروعة؟ وكيف لم يتم كشفها؟ السفير الامريكي يضع أمام العليمي خيارات مطروحة لدفع الحوثيين نحو السلام.. الرئيس يتمسك بالمرجعيات وخاصة القرار 2216 اليمن توقع مع روسيا مذكرة تفاهم عدن تناشد العقلاء في أبين وهذا ما سيحدث خلال الساعات المقبلة
في بادرة خطيرة وغير مسبوقة أصدرت "جامعة إب كلية التجارية والعلوم الإدارية" قرار بحرمان ( 90 ) طالب من طلاب الكلية من دخول الامتحانات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي 2006/2007م.
وجاء في القرار الصادر عن الكلية الذي استطاعت " مـأرب برس " الحصول على صورة منه ان قرار مجلس الكية السادس والمنعقد بتاريخ 9/4/2007م والذي ينص على حرمان الطلاب الـ90 والذي أورد أسمائهم بالقرار بسبب رفض الطلاب المشاركة في المهرجان الشبابي المقام بمحافظة إب ضمن احتفالات 22مايو2007م .
وفي تصريح لـ"مأرب برس" قال المحامي " فهد الحسن " نائب المنسق للجنة هود بمحافظة إب ان حرمان أي طالب من أي حق من حقوقه المكفولة دستورياً وقانونيا كحقه في التعليم وما ينطوي عنه من حقه في تأدية الامتحانات المقررة لمجرد انه رفض المشاركة في مهرجان شبابي يعد وبحق جريمة في حق الطالب والتعليم بشكل عام، لتعلق ذلك بمخالفه احكام الدستور الذي قضت المادة (29) منه بأنه لا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلاً بمقتضى قانون ولا أداء خدمة عامه وبمقابل اجر عادل.
وأضاف الحسن ومن ثم فأنه لم يصدر قانون يجبر الطلاب وغيرهم من المواطنين على مثل هذا العمل وبناءً علية فإن اجبار الطلاب على المشاركة والتهديد بحرمانهم ومصادرة حقهم في تأدية الامتحانات اذا رفضوا المشاركة جريمة بمقتضى أحكام الدستور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا يوجد أي نص قانوني يخول كلية التجارة بجامعة اب معاقبة أي طالب بالحرمان من الامتحانات تحت هذا المبرر المزعوم كما ان معاقبه الطلاب بأي عقوبة يجب ان يكون وفق احكام الشرع والدستور والقوانين النافذة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات .
معتبراً انه من المعيب النظر الى الطلاب قطيع من الاغنام يحق للراعي متى شاء ان يقصيهم ويبقي من يشاء.