آخر الاخبار

كيف تؤثر القهوة في الدماغ؟ "مهووس مثل رونالدو".. كاراغر يعلق على إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي الموسم المقبل القسام تكشف مفاجأة بشأن الأسرى الإسرائيليين الـ6 وتوجه رسائل بالوثائق.. تقرير يكشف تفاصيل مسارات تهريب الأسلحة الايرانية للحوثيين - تمر عبر 4 دول وهذه مناطق إنزال الشحنات في اليمن حصاد ضربات واشنطن ضد المليشيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وصفهم بـ الصعاليك..مزيع بقناة المسيرة الحوثية يثير غضب قبائل البيضاء والنشطاء يردون :في قوانين المليشيات يُعدّ المدافعين عن كرامتهم صعاليك رئيس حزب القوات اللبنانية: على حزب الله أن يتحمل عواقب الحرب وحده و نحن جوهر وجود لبنان مصر تصعد من قضيتها حول سد النهضة الإثيوبي وتوجه خطابا لمجلس الأمن تقرير أمريكي يكشف كيف تلاعبت إيران بالحوثيين في معركة غزة وكيف حولتهم لأداة رخيصة لتعزيز النفوذ الإيراني ودعم استراتيجيتها البحرية تفاصيل لقاء ‏رئيس هيئة الأركان العامة برؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع

إعلان الرئيس عن إنشاء محافظة سقطرى مخالف للقانون
بقلم/ المحامي: حسين عمر المشدلي
نشر منذ: 10 سنوات و 10 أشهر و 16 يوماً
الثلاثاء 15 أكتوبر-تشرين الأول 2013 06:47 م

خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

 ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.

ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .

وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .